النظام الأساسي
الجمعية المسماة "نادي أصدقاء صوت الشعب"



المادة الأولى: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى " نادي أصدقاء صوت الشعب "، وهي جمعية غير سياسية وغير طائفية ولا تتوخى الربح .

المادة الثانية: مركز الجمعية محافظة بيروت، قضاء بيروت، شارع جبل العرب، بناية صوت الشعب الطابق السابع هاتف: 01/819014، كما يمكن للجمعية ان تنشأ فروعاً لها في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة الثالثة: أهداف الجمعية

القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية داعمة لإذاعة صوت الشعب.

المساعدة في تنظيم وتطوير البرامج الإذاعية العائدة لصوت الشعب.

العمل على زيادة عدد مستمعي الإذاعة.

العمل على تطبيق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.

المادة الرابعة:  تتكون موارد الجمعية المالية من :

اشتراكات الأعضاء.

المساعدات الحكومية .

التبرعات والهبات والوصايا.

وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها . 

المادة الخامسة: تتألف الجمعية من هيئتين ، الهيئة الإدارية والهيئة العامة، تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية.

المادة السادسة: يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر فيه تسمياتها ومهامها، وطريقة اختيار أعضائها أو تعينهم . 

المادة السابعة:  الانتساب إلى الجمعية:

يشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون :

قد أتم الثامنة عشر من العمر (18 سنة).

متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.

المادة الثامنة:

يتقدم من تتوفر شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته.

تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.

المادة التاسعة: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهماتها تفصيلاً في النظام الداخلي.

المادة العاشرة: تتألف الهيئة الإدارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب ومدة الهيئة الإدارية. يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشرف على الانتخاب مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة.

المادة الحادية عشر: يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية- قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند إعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين. وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

المادة الثانية عشرة: يتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ، ويتم انتخاب رئيس الجمعية من قبل أعضاء الهيئة العامة، على ان توزع المهام على بقية أعضاء الهيئة الإدارية في أول جلسة تعقدها الهيئة الإدارية بعد انتخابها.

يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية.

المادة الثالثة عشرة: يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة من تاريخ الترخيص للجمعية. على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات التأسيس والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال سنة من تاريخ صدور العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء العاملين.

المادة الخامسة عشرة: يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين على الأقل.

المادة السادسة عشرة: بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة  خمسة وسبعون بالماية على الأقل من مجموع أعضائها.

المادة السابعة عشرة:  إذا حلت الجمعية، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً لإذاعة صوت الشعب اللبنانية، على أن تصرف في سبيل الأهداف التي أنشئت الجمعية لأجلها.




نادي اصدقاء صوت الشعب
2006-2010  ©