االنظام الداخلي
الجمعية المسماة " نادي أصدقاء صوت الشعب "
المادة الأولى: الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية.
المادة الثانية: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل ستة أشهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت الهيئة الإدارية أو عشرة بالماية من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة
انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.
الاستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية
تتألف الهيئة الإدارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخاب.
المادة الخامسة: في الانتخابات
يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين .
تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخاب الهيئة الإدارية.
تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
المادة السادسة: تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.
المادة السابعة: يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.
المادة الثامنة: إذا شغر مركزين او أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلفاً لهم إذا بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر. وتعتبر الهيئة الإدارية منحلة حكماً اذا فقدت نصف عدد اعضائها على الأقل ويتم دعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة خلال مهلة شهر.
المادة التاسعة: في الاجتماعات
تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية مرة كل شهر ، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.
المادة العاشرة:
يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثرية الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الحادية عشر: في الصلاحيات
الرئيس:
يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.
يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.
يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.
يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.
ب-نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
ج- أمين السر:
يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.
يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وإرساله .
يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
د- أمين الصندوق:
تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
هـ- المحاسب:
يشرف على ضبط مالية الجمعية.
يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
و- مسؤول الشؤون الخارجية:
يتولى تمثيل الجمعية في جميع المهام الخارجية التي تقوم بها الجمعية.
يمثل الجمعية لدى المنظمات والهيئات الأهلية غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية.
يكون عضواً دائماً في كافة التجمعات الأهلية التي تنتسب إليها الجمعية.
ز- مسؤول الشؤون الإعلامية:
يتولى إذاعة البيانات الصادرة عن الجمعية.
يتولى كافة المهام الإعلامية الخاصة بالجمعية.
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة الإعلامية.
المادة الثانية عشرة: في اللجان
تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقراراها من الهيئة الإدارية.
يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب إلى اكثر من لجنة.
يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة العامة، وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.
يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية.
المادة الثالثة عشرة: في مالية الجمعية
يحدد بدل الاشتراك السنوي بستين ألف ليرة لبنانية ، لكل عضو منتسب يدفع تقسيطاً حسب ما تقرر الهيئة الإدارية.
المادة الرابعة عشرة: لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
إلا أنه يحقه لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية ، شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
المادة الخامسة عشرة: لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب التصرف.
المادة السادسة عشرة: يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية من مال الجمعية.
المادة السابعة عشرة: في العقوبات
إذا أرتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهم والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلث أعضاء الهيئة الإدارية على العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه .
المادة الثامنة عشرة:
يعتبر مستقيل حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الإنتساب أو امتنع من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية او عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد شهر على استلامه إنذاراً خطياً بذلك، تطبق هذه الاحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم اعضاء الهيئة الإدارية.
يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطياً
يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة يوجه الى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله او رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية الا اذا ابدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.
المادة التاسعة عشرة: يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.